المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية
 

ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف

استخدام تأمين الغير للعلاج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استخدام تأمين الغير للعلاج رقم الفتوى: 320638 السؤال ابنة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 14-09-2017, 11:18 PM   #1
سعيد رشيد
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية سعيد رشيد
سعيد رشيد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 56016
 تاريخ التسجيل :  04 2017
 أخر زيارة : 02-09-2024 (11:29 PM)
 المشاركات : 3,260 [ + ]
 التقييم :  13
لوني المفضل : Cadetblue
استخدام تأمين الغير للعلاج




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استخدام تأمين الغير للعلاج


رقم الفتوى: 320638


السؤال
ابنة أختي تدرس في الخارج، ولديها تأمين صحي لا تستخدمه أبدًا لعدم وجودها بالبلاد، وأنا أعاني حاليًّا من ظروف مادية صعبة، وفي نفس الوقت أعاني من مشاكل صحية عديدة، من ضمنها ضرورة إجراء عملية جراحية، فهل يجوز لي استخدام تأمين ابنة أختي للعلاج والعملية؟



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث كان نظام التأمين يقصر الاستفادة منه على ابنة أختك، فلا يجوز تحايلك للاستفادة منه؛ لما في ذلك من الغش، والتزوير المحرم، ومخالفة شروط التأمين، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.
ومن ثم؛ فيدخل ذلك في أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}، ويقول سبحانه: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
ويجدر بالذكر أن التأمين المذكور إن كان تأمينًا تجاريًّا، فلا يجوز الاشتراك فيه أصلًا، إلا لمن أجبر عليه، ولا تجوز له الاستفادة منه إلا في حدود ما دفعه إلى نظام التأمين، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 7394، 8215.
والله أعلم.



اسلام ويب





المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:45 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا